.................................................................................................
______________________________________________________
هذا القدر ، ورفع اليد عن القدر المظنون ترجيحٌ للمرجوح على الراجح ، وهو غير جائز عقلاً فلا يجوز شرعاً. وقال في الردّ على ما استوجهه في «الذخيرة» كما عرفت : أنّ المكلّف حين علم بالفوات صار مكلّفاً بقضاء هذه الفائتة قطعاً وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ، ومجرّد عروض النسيان بعد ذلك كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل والإجماع أيضاً؟ وأيّ شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفاً وأنّه بمجرّد النسيان يرتفع التكليف الثابت وإن أنكر حجّية الاستصحاب؟ فهو يسلّم أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مهما أمكن وإن وقع الإجمال وتعدّد الاحتمال في ذلك الواقعي ، ولا يخرج عن ذلك بمجرّد الاحتمال مع إمكان الخروج عن العهدة بارتكاب الاحتمالات المحصّلة لليقين ، والأصل إنّما يكون حجّة في الموضع الّذي لا يكون دليل على التكليف. نعم في الصورة الّتي يقع للمكلّف علم إجمالي باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعاً تعدّدها لكن لا يعلم مقدارها ، فإنّه حينئذٍ يمكن أن يقال : لا نسلّم تحقّق العلم بأزيد من القدر الّذي تيقّنه إن كان مرّتين فذاك وهكذا ، وقد عرفت أنّ كلامهم إنّما هو في صورة عدم إمكان تحصيل اليقين عادةً وكلام الشيخ في «التهذيب» صريح في ذلك حيث قال : ولا يمكن التخلّص .. إلى آخره. والحاصل أنّ المكلّف إذا حصل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس ذلك عليه كمّاً وأمكنه الخروج عن عهدته فالأمر كما أفتى به الأصحاب وإن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث مثلاً ، وأمّا أزيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا لو لم يعلم بتعدّد أصلاً في فائتة بأن علم أنّ صلاة صبح يومه فاتت وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلاً فليس عليه إلّا الفريضة الواحدة وإن احتمل فوت ذلك الغير وشكّ فيه ، لكونه شكّاً في فعل الفريضة بعد خروج وقتها والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها بل لعلّه المفتى به. والنصّ هو حسنة زرارة والفضيل السابقة ، ولا خفاء في كونها معمولاً بها