.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها (١). وقد اقتصر في «النهاية (٢)» على الأخير. وذكر في «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥)» وغيرها (٦) الأخير أوّلاً ثمّ قيل فيها : وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار جاز ، لأنّه لا مانع منه ، وقد سمعت (٧) الإجماعات على استحبابها مع الجدب.
وفي «المسالك» تستحبّ عند كثرة الغيوث ، وتسمّى حينئذٍ صلاة الاستصحاء ، وكذا لو غزرت ماء العيون والأنهار بحيث خيف الضرر ، انتهى (٨). ونحوه قال في «الذكرى» قال : وكذا يشرع صوم ثلاثة أيّام أمام ذلك لأنّها من مهامّ الحوائج (٩).
فروع : قد أجمع العلماء كما في «المعتبر (١٠)» على أن لا أذان لها ولا إقامة ، ويستحبّ الجهر بالقراءة فيها والقنوت كما صرّح به جماعة (١١).
ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. وفي الموضعين يستحبّ صلاة الشكر ، صرّح بذلك جماعة (١٢) ،
__________________
(١) المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٥.
(٢) النهاية : في صلاة الاستسقاء ص ١٣٨.
(٣) المبسوط : في ذكر صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٣٤ و ١٣٥.
(٤) السرائر : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٢٥ و ٣٢٧.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٤ و ٣٥٧ س ٢٨ و ١٧.
(٦) المهذّب : في كيفية صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٤٣ و ١٤٥.
(٧) تقدّم في ص ١٥٤ ١٥٥.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٢٧٥ و ٢٧٦.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الاستسقاء ج ٤ ص ٢٦٣.
(١٠) المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٤.
(١١) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٥ س ١٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاستسقاء ج ٣ ص ١٧ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩.
(١٢) منهم العلّامة في منتهى المطلب : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٥٧ س ٢ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الاستسقاء ص ٩٩ ، والمحقّق الأول في المعتبر : في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٦.