ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.
______________________________________________________
وإنّما نأخذه من فعله لها وأمره بإفرادها ، وهذه لم يفعلها الشارع ولا أمر ولا ندب إلى مثلها ، فمن أين يعرف صدق تعريف الصلاة الصحيحة والاسم المقصود للشارع عليها. نعم لو نذر الخمس وشبهه وأطلق نزّل على المشروع فيصلّي ثلاثاً واثنتين بتسليمتين كما صرّح به في «البيان (١) وكفاية الطالبين والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) وتعليق الإرشاد (٤) والمقاصد العلية (٥)».
وفي «الإرشاد» لو قيّد العدد بأقلّ من خمس انعقد وإن كان ركعة (٦). وقال في «الذخيرة» : قد نقل المصنّف في النهاية الإجماع على ذلك (٧). وقال في «الروض» : يصحّ وإن كان الإطلاق لا يتناولها (٨) يعني الركعة. ويأتي تمام الكلام في المسألة الآتية.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو) نذر صلاة و (أطلق ففي إجزاء) الركعة (الواحدة إشكال أقربه ذلك) أي الإجزاء كما هو خيرة «السرائر (٩)» في موضعين منها و «نهاية الإحكام (١٠)» ونذر «الإرشاد (١١)» وقوّاه في «الإيضاح (١٢)»
__________________
(١) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.
(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٤ س ١٧ ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٤) حاشية الإرشاد : في صلاة النذر ص ٣٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) المقاصد العلية : في صلاة الملتزم ص ٣٧٨.
(٦) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة النذر ص ٣٤٥ س ٣٤.
(٨) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢٢ س ١٢.
(٩) السرائر : في النذر ج ٣ ص ٦٣ و ٦٩.
(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.
(١١) إرشاد الأذهان : في النذر ج ٢ ص ٩٣.
(١٢) إيضاح الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٥.