ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة.
______________________________________________________
جملة منهم (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة) نطقت بجميع ذلك الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومَن بعده من الأصحاب كما في «كشف اللثام (٢)» ونقل عليه الإجماع في «المنتهى (٣)» وهو مذهب علمائنا لم يختلفوا فيه كما في «المعتبر (٤)» ومذهب علمائنا كما في «التذكرة (٥) والتنقيح (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» ولم يختلف فيه الأصحاب كما في «كشف الالتباس (٨)» وهذه الصورة مقطوع بها في كلام الأصحاب كما في «النجيبية».
وقد ذكر في «جامع المقاصد» خمس صوَر وقال : كلّها لا خلاف فيها. وجعل الاولى : ما ذكره المصنّف أوّلاً. وقال الثانية. أن يقرأ في كلّ منهما سورة مبعّضاً ، الثالثة : أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يبعّض في إحداهما بسورة ويقرأ في الاولى خمساً. الرابعة : أن يبعّض في الركعتين معاً بأزيد من سورتين ويتمّ السورة
__________________
(١) منهم صاحب الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣٣١ ، وصاحب رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١ ، وبحار الأنوار : في صلاة الكسوف والخسوف ج ٩١ ص ١٤٢.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٦.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٢٩.
(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٩.
(٦) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٢.
(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).