ولو قيّده بقراءة سورة معيّنة أو آيات مخصوصة
______________________________________________________
الإحكام». وقال في «الدروس» : وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند الإطلاق (١) وقد سمعت (٢) عبارة «الذكرى» فيما مضى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قيّده بقراءة سورةٍ معيّنة) أي تعيّنت (تعيّن خ ل) كما في «المهذّب (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) وقضية إطلاقهم دخول سور العزائم لجوازها في النافلة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو آياتٍ مخصوصة) من سورة واحدة أي تعيّنت (تعيّن خ ل) قال في «الذكرى» : وليس له العدول وإن كان المعدول إليه أكثر حروفاً أو منصوصاً على فضيلته (٨). وقال في «جامع المقاصد» : إن كان تقييده ذلك على أن لا يجب معه سورة فالظاهر عدم الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتبر في الواجب في منذور الصلاة (٩).
وقال في «نهاية الإحكام» : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيّد النذر بآيات معيّنة؟ الوجه ذلك. ويحتمل وجوب السورة ، فلو نذر آيات من سورة معيّنة وقلنا بوجوب السورة وجب هنا عين تلك السورة ، ولو كانت الآيات من سوَر متعدّدة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل إجزاء غيرها من السوَر ، فيجب قراءة الآيات الّتي
__________________
(١) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.
(٢) تقدّم في ص ١٣٢.
(٣) المهذّب : في صلاة النذر ج ١ ص ١٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.
(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٧) ككشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٥.
(٩) جامع المقاصد : في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٨٣.