ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً ،
______________________________________________________
والأربع والستّ لم تبطل صلاته وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته. وقالوا (١) : هو مذهب ابن أبي عقيل ، ومال إليه العلّامة والشهيد. قلت : قال في «المختلف» : لو شكّ بين الأربع وما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل : ما يقتضي أنّه يصنع كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، لأنّه قال ونقل كلامه الّذي سبق فيما مضى نقله ثمّ قال : ولم نقف لغيره في ذلك على شيء وما قاله محتمل ، لأنّ رواية الحلبي (٢) تدلّ عليه من حيث المفهوم ولأنّه شكّ في الزيادة فلا يكون مبطلاً للصلاة لإحراز العدد ولا مقتضياً للاحتياط ، إذ الاحتياط يجب مع مثل النقصان فلم يبق إلّا القول بالصحّة مع سجدتي السهو مع أنّه يحتمل الإعادة ، لأنّ الزيادة مبطلة فلا يقين للبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس فلا يتعدّى صورة المنقول (٣) ، انتهى.
ونحن قد ذكرنا في الكلام على الشكّ بين الأربع والخمس ما يعلم منه الحال في المقام ، فليراجع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقاً) صرّح بعدم الالتفات حينئذٍ المصنّف في جملة من كتبه (٤) والشهيدان (٥) والمحقّق الثانى (٦) والصيمري (٧) وصاحب «الدرّة والغرية وإرشاد
__________________
(١) القائل هو المحقّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣٢٥ ، والأسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٣١ س ٢ والشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣٤٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الخلل ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٧.
(٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩١.
(٤) منها نهاية الإحكام : في الشكّ ج ١ ص ٥٤٥ ، وتذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٦٦ ، وتحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٠ س ٨.
(٥) الألفية : في الخاتمة ص ٧٣ ، والمقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥١.
(٦) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٢٨.
(٧) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).