.................................................................................................
______________________________________________________
الجميع (١). وفي «الروض (٢) والمقاصد (٣)» أنّه غير واضح ، لأنّ اللازم من ذلك لزوم ستّ أو أربع. وقال في «الذخيرة» : إنّ كلامه هذا يعلم منه أنّ الكثرة عنده تحقّق بالثانية (٤). وفي «الروض (٥) والمقاصد (٦) والسهويه» أنّه لو ذكر قبل التسليم نسيان الأربع عاد للأخير وسجد للسهو ستّ سجدات.
فروع
الأوّل : الشكّ في الشيء الواحد في الفريضة إن أوجب استئناف الصلاة تحقّقت الكثرة بالثالث مع التوالي. وإن لم يوجب الاستئناف ، فإن تكرّر ثلاث مرّات ولاءاً فكالأوّل ، وإن لم يتكرّر أصلاً لم تتحقّق إلّا إذا وجب تكرار الفريضة كذي الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس والأمكنة المحصورة المشتبهة به والمتحيّر مع سعة الوقت.
الثاني : لو شكّ فأبطلها في غير موضعه عمداً أو بجهله بما يوجب الشكّ وأعاد الصلاة فشكّ ثانياً فعمل بموجبه أو أبطلها كذلك واستأنف فشكّ ثالثاً فالظاهر عدم سقوط الحكم ، لأنّ التوالي جاء من قِبله لا من قِبل الشكّ ، ويحتمل السقوط مطلقاً ويحتمل الفرق. أمّا السقوط مطلقاً فلصدق توالي الشكّ ، وأمّا وجه الفرق بين الجاهل والعامد فلأنّ الأوّل معذوراً إذ لا يجب على المصلّى معرفة أحكام السهو قبل الوقوع كما قيل (٧) ، فتأمّل.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ١٦.
(٢) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ٨.
(٣) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ١٨.
(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ س ٩.
(٦) المقاصد العليّة : في أحكام الخلل ص ٣٢٥.
(٧) القائل هو الشهيد الثاني في المقاصد العلية : شرائط الصلاة ص ٥٠.