.................................................................................................
______________________________________________________
عند الكليني بل الشيخ أيضاً (١) انتهى كلامه.
وما أيّدوه به من الحسنة فالمتبادر منها هو الشكّ في ثبوت أصل القضاء في الذمّة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الّذي فيه ولكنّه غير ما نحن فيه وهو الشكّ في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمّة واشتغالها به مجملاً ، والفرق بينهما واضح.
ثمّ إنّه في «المصابيح» نقل عبارة التذكرة وقال : إنّ احتماله إلزامه بقضاء المعلوم ليس في الصورة الّتي أفتى المشهور فيها بأنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، وقد ادّعى القطع بانحصار حصول البراءة فيما أفتى به وهو والشيخ وغيرهما يقولون بأنّه يصلّي حتّى يغلب في ظنّه الوفاء بل صريح كلامه في التذكرة أنّ الاحتمال المذكور في الصورة الّتي يتيسّر حصول الحاصر اليقيني كما يتيسّر حصول العلم بالأقلّ الّذي هو القدر اليقيني لا أزيد منه ، فجعل هذا الاحتمال في خصوص هذه الصورة. وينادي بما ذكرناه عبارة الذكرى ، وذكرها كما سمعتها ، ثمّ قال : وهي صريحة في أنّ غلبة الظنّ إنّما تعتبر في الصورة الّتي تكون الفائتة قدراً لا يحصيها ولا يمكن تحصيل البراءة المقطوعة حينئذٍ وإلّا كان تحصيلها واجباً كما في الشكّ بين العشرة والعشرين ، وفي قوله «فعلى هذا .. إلى آخره» تنبيه على أنّ ما أفتى به الأصحاب هو الصورة المشكلة الّتي يظهر منها حال غير المشكلات ، ولهذا لم يتعرّضوا لها صريحاً فتدبّر (٢) ، انتهى كلامه.
وأنت قد سمعت عبارة «التذكرة (٣) والذكرى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وما في
__________________
(١) مصابيح الظلام : في القضاء ج ٢ ص ٤٠٢ و ٤٠٣ س ١ و ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مصابيح الظلام : في القضا ج ٢ ص ٤٠٤ س ٨ ٢٢. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) تقدّم في ص ٦٨٢.
(٤) تقدّم في ص ٦٨٣ ٦٨٤.
(٥) تقدّم في ص ٦٨٢.