ولو قصر زمان الموقّتة عن الواجب
______________________________________________________
وأمّا إنكارهم الفورية وما يدلّ عليها فقد سمعت ما في «الغرية» وكذا «إرشاد الجعفرية» من ظهور دعوى الإجماع (١) ، بل قد يقال : إنّه يظهر من «الذكرى (٢)» وقال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» : إنّ خبر الديلمي ظاهر في الدلالة على أنّ الأمر للفور في الزلزلة ، وساق الخبر وهو طويل ، ثمّ أخذ في بيان دلالته وأطال في بيانها وأثبتها من وجوه ، ثمّ قال : ويظهر من الأخبار أنّ صلاة الكسوف والزلزلة على حدّ سواء ، وقد ورد في وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبار تدلّ على فورية صلاة الكسوف (٣) ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه دام ظلّه. ويستأنس لما ذكره الشهيد ومن تأخّر عنه بالحجّ كما في «كشف اللثام (٤)» وبما إذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل الغروب كما في «إرشاد الجعفرية (٥)» فما ذكره في «الحدائق (٦)» غير صحيح وغير لائق.
[في ما لو قصر زمان الموقّتة عن الواجب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصر زمان الموقّتة عن) أقلّ (٧)
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٠٤.
(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٠١ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٨.
(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣١٤.
(٧) نسخ القواعد هنا مختلفة كما ترى ، ففي نسخة «الواجب» وفي الاخرى «أقلّ الواجب» ويلوح في الشرح ترجيح الاولى ، وحيث إنّه ليس بأيدينا ما يؤيّد أحدهما كما كان الأمر بالنسبة إلى المصحّح والمحقّق السابق أعني العلّامة العاملي رحمهالله كذلك فالأولى إبقاء المتنين على حالهما ، وكثيراً ما وقع مثل ذلك سابقاً ولعلّه يأتي مثله أيضاً.