.................................................................................................
______________________________________________________
«الذخيرة (١)» أنّه الأشهر. واحتمل في «الذكرى (٢)» العدم ، وقال : لم أقف هنا للأصحاب على كلام. وفي «الروض (٣)» العدم ضعيف فإنّه بناء على أنّ عدم العود رخصة. وفي «الشافية» في المسألة إشكال. وفي «الذخيرة (٤)» فيه تأمّل. وفي «مجمع البرهان (٥)» يمكن أن يكون عدم العود للرخصة والتخفيف إذا لم يشرع في الركن ، وبه يجمع بين ما فهم من التنافي بين الأخبار مثل صحيح زرارة وإسماعيل بن جابر وعبد الرحمن ، ولأنّه أنسب إلى الشرعية ، ثمّ قال في الردّ على الروض : لا نسلّم الإخلال والإبطال به مطلقاً ، ولهذا يصحّ العود في المحال مثل العود للسجود بعد النهوض ، ولأنّ فعل شيءٍ من أفعالها لا يستلزم البطلان إلّا مع الكثرة ووجودها هنا غير ظاهر ، وكونه غير فعلها غير مسلّم وهو أوّل المسألة. نعم لو سلّم أنّ الأمر هنا للوجوب العيني يلزم تحريم الفعل المنافي له دون البطلان ، ثمّ أخذ في الكلام على صاحب الروض.
وهذا محلّ الكلام في المحلّ. ففي «المسالك (٦)» المفهوم من المحلّ محلّ يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشكّ في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشكّ في الركوع ، وكالجلوس بالنسبة إلى الشكّ في السجود والتشهّد. وهو في هذه الموارد جيّد لكنّه يقتضي أنّ الشاكّ في السجود والتشهّد في أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه لصدق الانتقال عن موضعه ، وكذلك الشاكّ في القراءة بعد الأخذ في الهوي ولم يصل إلى حدّ الراكع أو في الركوع بعد زيادة الهوي عن قدره ولم يصر ساجداً ، والرجوع في هذه المواضع كلّها قويّ ، بل استقرب العلّامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشكّ في ما لم يركع
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٢٣.
(٢) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٤.
(٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥١ س ١٠.
(٤) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٥.
(٦) تقدّم ما يتعلّق بالمسالك في ص ٣٤٥ هامش ١١ ، فراجع.