الثانى : ما لا يجب معه شيء ، وهو نسيان قراءة الحمد حتّى يقرأ السورة ، فإنّه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : الثاني : (ما لا يجب معه شيء ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنّه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها) ظاهر «المبسوط (١) والجُمل والعقود (٢) والوسيلة (٣) والإرشاد (٤)» وغيرها (٥) حيث قيل فيها : ويعيد السورة ، إعادة السورة التّي قرأها أوّلاً ، والتأويل ممكن قريب. وفي بعض العبارات (٦) : لو نسي الحمد وذكر في السورة والتأويل فيه أيضاً ممكن ، لأنّ الذّي صرّح به الأكثر أنّ محلّ القراءة يمتدّ ما لم يبلغ الركوع ، وعبارة الكتاب لا تنافيه.
وفي حكمه ما لو نسي بعض القراءة كما في «البيان (٧)». وفي «الألفية (٨)» زيادة صفاتها. وفي «شرح الألفية (٩)» للكركي. و «المقاصد العلية (١٠)» يرجع إلى تدارك الصفات عدا الجهر والإخفات وهو المنقول عن «نهاية الإحكام (١١)» وظاهر «الدرّة والغرية» وكأنّ صاحب «إرشاد الجعفرية (١٢)» متأمّل في ذلك. وفي
__________________
(١) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.
(٢) الجُمل والعقود : أحكام السهو ص ٧٨.
(٣) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص ٩٩.
(٤) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٦٩.
(٥) كذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٧.
(٦) كما في الإرشاد : ج ١ ص ٢٦٩.
(٧) البيان : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٧.
(٨) الألفية : الخلل الواقع في الصلاة ص ٦٩.
(٩) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣٠٧.
(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣١.
(١١) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : في أحكام الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ٣٥.
(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١٢١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).