ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم) كما في «التذكرة (١) والإرشاد (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وغاية المرام (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والدرّة السنية ومجمع البرهان (١٢) والكفاية (١٣)» وغيرها (١٤). وفي جملة (١٥) منها : وإن وجبت صلاة العيد. قلت : فيجري ذلك في نذر صلاة الكسوف في وقتها كما صرّح به في «الإرشاد (١٦)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.
(٢) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٤.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٧.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٦١.
(٥) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥٠.
(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٧) لم نعثر على هذه الفتوى في غاية المراد. نعم يذكر نظيرها في نذر الصوم أوّل رمضان ، ونقل القولين الواردين في المسألة ، ثمّ ذكر القول بالانعقاد عن العلّامة والشهيد ، ثم قال : وهو المعتمد ، فراجع غاية المرام : في النذر ص ١٥٨ س ٢٨.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة النذر ص ١٣٥.
(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة النذر ص ١٩٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(١٠) روض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ٢٧.
(١١) الروضة البهية : في صلاة النذر ج ١ ص ٦٨٩.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٥.
(١٣) كفاية الأحكام : في المنذور ص ٢٣ س ٤.
(١٤) ككشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.
(١٥) لم نعثر في الكتب المذكورة على ذكر هذا القيد إلّا في روض الجنان : ص ٣٢١ س ٢٩ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨٢ ، فراجع.
(١٦) إرشاد الأذهان : في المنذورات ج ١ ص ٢٦٥.