الثاني : لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها.
______________________________________________________
يصير الاحتمالات كثيرة ، لأنّه إذا كانت الفوائت ثلاثة كانت الاحتمالات ستّة فيصلّي سبعاً ، وإذا كانت الفوائت أربعاً كانت الاحتمالات أربعة وعشرين فيجب عليه على هذا القول خمس وعشرون صلاة ، مع أنّه على ما قاله المصنّف يكفيه خمس عشرة صلاة ، وإذا كانت الفوائت خمساً كانت الاحتمالات مائة وعشرين فيجب عليه مائة وواحدة وعشرون صلاة والصحّة من ثلاث وستّين فريضة ، وعلى قول المصنّف يكفيه إحدى وثلاثون صلاة ، انتهى فتأمّل.
ويمكن في الفرض الخامس وهو ما إذا فاته ستّ فرائض تحصيل الترتيب بخمسة أيّام والختم بالفريضة الزائدة ، وقد كان الترتيب في هذا الفرض في الطريق الثاني يحصل بإحدى وثلاثين فريضة وعلى تحصيله بخمسة أيّام يصير بستّ وعشرين فريضة. وبيان صحّتها على هذا الطريق أنّه إذا صلّى خمسة أيّام مكرّرة ففي كلّ مرّة يبرأ من بعضها ولو واحدة ، لأنّه في الاولى إذا وقعت بعضها مرتبة برئ من اثنتين أو أزيد ، وإن فرضنا عدمه فلا محالة يبرأ من واحدة من الأواخر وهي أوّلها ، وكذلك في الثانية لحصول مثل الجميع بعدها ، فيحصل الترتيب بين ما برئ منه أوّلا وغيره ولا أقلّ من واحدة ، وكذا في الثالثة والرابعة والخامسة فيبرأ من خمسة ولا يحتاج إلى قضاء الجميع للأخيرة بل لا يبقى إلّا ما بدأ به أوّلاً وهو الزائد فإن كان ترتّب قبل ذلك مع ما بعده فذاك ، وإلّا فهو آخر ما فاته فيقضيه ويختم به. وكذلك الحكم لو كانت الفوائت المختلفة أزيد من ستّة فإنّه يكفي تكرار اليوميّة بعدّة آحاد الفوائت إلّا واحداً والختم بما بدأ به.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها ولا بين الواجبات أنفسها) قد تقدّم (١) الكلام في ذلك مستوفىً في
__________________
(١) تقدّم في ج ٥ ص ١٦٠ ١٦٢.