.................................................................................................
______________________________________________________
أفتى الشهيد الثاني في الروض في بعض الصوَر وفاقاً للذكرى (١) ، انتهى.
وقد سمعت ما في «الروض» وقال فيه أيضاً : واعلم أنّ الاكتفاء بغلبة الظنّ في قضاء الفريضة لم نجد به نصّاً على الخصوص والظاهر من الجماعة أيضاً أنّه لا نصّ فيه (٢). ومثله ما في «المدارك (٣) والذخيرة (٤) ومجمع البرهان (٥)» من عدم الوقوف في ذلك على نصّ ، وقالوا : إنّ الشيخ في التهذيب احتجّ عليه بالأخبار الدالّة على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النوافل.
وفي «الذكرى» بعد أن ذكر خبري عبد الله بن سنان ومرازم قال : وبهذين الخبرين (٦) احتجّ الشيخ على أنّ مَن عليه فرائض لا يعلم كمّيتها يقضي حتّى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (٧) ، انتهى.
وقد اعترض على الشيخ في «روض الجنان (٨)» بأنّ النوافل أدنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء فيها بالظنّ الاكتفاء في الفرائض بذلك.
وأجاب عنه في «مجمع البرهان» بأنّ مقصود الشيخ أنّه إذا كان في قضاء النافلة الغير المحصورة لا بدّ من حصول الظنّ بفعلها حتى تبرأ ذمّته منها ، ففي الفريضة لا بدّ من ذلك بالطريق الأولى وكأنّه يريد دفع احتمال الاكتفاء بقضاء ما تيقّن فوته لا أنّه إذا كان الظنّ في النافلة كافياً ففي الفريضة أولى. ثمّ قال : ويمكن أن يقال : لا يلزم من التكليف بأمر شاقّ في الجملة استحباباً التكليف به
__________________
(١) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.
(٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ١١.
(٣) مدارك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ٧٨ ج ٢ ص ١٩٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٨ ٤٣٩.
(٨) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ١٨ ١٩.