.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١)» وكذا صاحب «المفاتيح (٢)» وأيّدوه بقوله عليهالسلام في حسنة زرارة والفضيل : «متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت (٣)» ويأتي ما في الاستدلال بهذا الخبر.
وفي «الذكرى» لو فاته ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء تحصيلاً للبراءة ، فعلى هذا لو شكّ بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين ، إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلّا به مع إمكانها إلى أن قال : وكذا الحكم لو علم أنّه فاتته صلاة معيّنة أو صلوات معيّنة ولم يعلم كمّيتها فإنّه يقضي حتّى يتحقّق الوفاء ولا يبني على الأقلّ إلّا على ما قاله الفاضل (٤) ، انتهى كلامه فتأمّل فيه. وقد نسب إليه جماعة (٥) اعتبار العلم وعدم اعتبار الظنّ فتأمّل.
وقال في «مجمع البرهان» : قال في الذكرى : إنّه إذا شكّ أنّه لم يصلّ وخرج الوقت لم يلتفت. وهنا قال بالقضاء حتّى يتيقّن ، ففي كلاميه منافاة ، فإنّ الأوّل يقتضي الاكتفاء هنا أيضاً بقضاء ما تيقّن من العدد (٦) ، انتهى ما في المجمع. وقال في «الرياض» : إنّ في المدارك ما يشعر بدعوى الإجماع على اعتبار الظنّ ، فإن تمّ وإلّا كان الرجوع إلى الاصول لازماً ، ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم ، وبه
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٦.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢٠٥.
(٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٧ ٤٣٨.
(٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١ ، والسيّد في رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩ ٢٩٠ ، وصاحب كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٨. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣١.