.................................................................................................
______________________________________________________
فكيف يروي زرارة هنا تعيين الفاتحة ، بل لا يظهر الوجه لقوله عليهالسلام «ركعتين وأربع سجدات» إذ على إرادة البناء على الأقلّ يلزم ترك ذلك كلّه ، على أنّ قوله عليهالسلام «ولا تنقض اليقين بالشكّ .. إلى آخره» لا يناسبه أيضاً ، فإنّ الاكتفاء بالبناء على الأقلّ هو بعينه نقض اليقين بالشكّ ، لأنّ شغل الذمّة بأربع ركعات يقيني مستصحب حتّى يثبت خلافه ولا يثبت بالاكتفاء المذكور ، لاحتمال وقوع الزيادة وتساوي احتمالي النقيصة والتمامية ، وهذا بعينه هو معنى الشكّ ، فتعيّن طريقة الشيعة ، للإجماع على عدم الإعادة وحرمة الإبطال ، فالمراد من الشكّ هو الاكتفاء بمراعاة أحد الاحتمالين ، أعني البناء على الأكثر من دون احتياط والبناء على الأقلّ كما هو رأي العاّمة.
لا يقال : يمكن أن يكون المراد من اليقين هو العدم أي عدم الحادث كما أشار إليه المولى الأردبيلي ومن الشكّ هو الاكتفاء باحتمال الحدوث. لأنّا نقول : البناء على ذلك ينافي جميع ما عرفته مع بُعده عن عبارة الحديث ومعارضة هذا الأصل بأصل عدم كون ذلك هو المطلوب وأصالة بقاء شغل الذمّة اليقيني ووجوب الإطاعة والامتثال العرفي الثابت من الأدلّة ومن المعلوم عدم الاكتفاء بمجرّد الشكّ والاحتمال في تحقّق المعدوم والامتثال فكيف يقال لزرارة : لا تنقض يقين العدم بمجرّد احتمال الوجود؟ بل كيف يقال له بمجرّد احتمال الامتثال : لا تعدّ نفسك ممتثلاً ، فظهر أنّه عليهالسلام أراد الردّ على العامّة المكتفين بمجرّد الاحتمال أي البناء على الأقلّ ، على أنّا قد نقول : إنّ أصل العدم مطلقاً لا يجري في ماهيات التوقيفيّات كما ذكره الاستاذ في الجواب في المقام.
وممّا ذكر ظهر الحال في قوله عليهالسلام «قام فأضاف إليها .. إلى آخره» لاتحاد السياق وعدم القول بالفصل بين الشكّين ، على أنّ الإتيان بجزء شيء لعلّه لا يقال أضاف إليه. وقوله عليهالسلام «لا تدخل الشكّ .. إلى آخره» يحتمل أن يكون المراد لا تدخل ركعتي الاحتياط في الركعتين اليقيّنيتين كما يفعله العامّة وقوله عليهالسلام