.................................................................................................
______________________________________________________
«لا تخلط» تأكيداً ، والمراد : لا تدخل الشكّ في الأخيرتين في اليقين في الاوليين فتبطل الصلاة لوقوع الشكّ في الاوليين ، لأنّك لا تدري أنّ الثانية ثانية أو رابعة مثلاً أو لا تجري حكم الاوليين في الأخيرتين المشكوك فيهما. وهذه الفقرات لا تناسب الاحتمال المذكور ، على أنّه على تقدير أن يكون المراد الإتيان بالتتمّة لا من جهة البناء على الأقلّ كما هو رأي العامّة ، بل من جهة أنّ المراد من قوله «أحرز الثنتين» أنّه لم يقع من أوّل الثنتين إلى آخرهما شكّ أصلاً مع كون بناء المصلّي على أنّهما ثنتان ثمّ بعد إكمالهما والشروع في الدخول في الثانية عرض الشكّ في أنّ الذي صدر عنه وفرغ منه هل كان الثانية أو الرابعة وأنّ هذا التشهّد هل هو الأوّل أم الثاني ، فحكم المعصوم بالبناء على الثانية من جهة أنّ المصلّي حين الفعل أذكر له منه بعد الفراغ عنه والدخول فيما ليس من الركعتين الاوليين كالتشهّد وغيره ، أو الشروع في الدخول فيه ، وقد ورد النصّ بذلك ، ويشهد عليه الاعتبار ، مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة ، ولهذا صارت القاعدة : أنّ من شكّ في شيء وقد خرج عنه فشكّه ليس بشيء ، فهذا من باب البناء على ما هو الأرجح لا أنّه بعد تساوي الاحتمالين يكون البناء على الأقلّ. ويدلّ على ذلك قوله عليهالسلام «ولا تنقض اليقين بالشك» يعني الاطمئنان الذي كان له في أنّهما ثنتان وبناءه كان على ذلك ، وكذا قوله عليهالسلام «لا تدخل» أي لا تدخل الشكّ في اليقين السابق ، وكذا قوله عليهالسلام «لا تخلط» لأنّه إذا بنى على شكّه الآن يسري هذا الشكّ في الثنتين أيضاً فيخلط شكّه الآن بعدم شكّه السابق ، وكذا الحال في الفقرات الاخر. ومما ذكر ظهر أنّ ما في رواية إسحاق بن عمّار من قوله عليهالسلام «إذا شككت فابن على اليقين (١)» يحتمل أن يكون المراد منه ما ذكرنا ، لأنّ الشكّ لا يعرض عادة إلّا بعد اطمئنان وبناء على أنّه كذلك ثمّ يعرض الشكّ بعد اليقين الذّي هو في مقابلة الشكّ والتزلزل ، والمراد من اليقين الاطمئنان وعدم التزلزل ، ويحتمل أنّ الصدوق فهم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣١٨.