.................................................................................................
______________________________________________________
والنيسابوريّين عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام «قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا يعتدّ بالشك في حالٍ من الحالات (١)» وروى ثقة الإسلام بهذا الإسناد عن أحدهما عليهماالسلام «قال : قلت له : رجل إلى أن قال : قلت له : فإنّه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ، قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثم يسلّم ولا شيء عليه (٢)» وهذه تدلّ على الحال في تلك بأن يكون المراد أنّه يبني على الأكثر ويتمّ الصلاة ويحتاط بركعتين بعد الإتمام لا أنّه يبني على الأقلّ ويتمّ الصلاة كذلك من دون احتياط كما هو مذهب العامّة (٣) ، لاتحاد السند والمسؤول والمسؤول عنه والحكاية ، ولأنّ قوله عليهالسلام «وهو قائم» يكون حينئذٍ من بيان الواضحات ولا سيّما بالنسبة إلى زرارة الفقيه الماهر قبل تشيّعه فما ظنّك به بعده؟! ومن المعلوم أنّه لا يجب كون الأخيرتين بفاتحة الكتاب بل التخيير بينها وبين التسبيح كاد يكون ضروريّاً كما ورد ذلك في أخبار زرارة (٤) وغيره (٥)
__________________
مرويّ عن النيشابوريّين ولكنّ الأمر ليس كذلك فإنّ الخبر مرويّ في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ثمّ مرويّ فيه عن محمّد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة فالسندان أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم وثانيهما صحيح بزعم القوم لعدم كون إبراهيم فيه وأمّا الأربعة المذكورة في الشرح فالظاهر أنّ المراد هو عليّ بن ابراهيم وأبيه ومحمّد بن إسماعيل والفضل وهذا استعمالٌ على خلاف المعمول ، فتأمّل.
(١) الكافي : ح ٣ ج ٣ ص ٣٥١.
(٢) الكافي : ح ٣ ج ٣ ص ٣٥٠.
(٣) المجموع : ج ٤ ص ١١١ ، والامّ للشافعي : ج ١ ص ١٥٤ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٧٥ و ٦٩١.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب القراءة ج ٤ ص ٧٨١.