.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف في البناء على الأكثر (١) ونقل (٢) أنّه جعله في «الأمالي» من دين الإمامية. وفي «التذكرة» أنّ القول بإعادة الصلاة هنا باطل إجماعاً (٣) وفي «الذخيرة» أنّ الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صورة تعلّق الشكّ بالأخيرتين (٤) ، ولم أجد ذلك في المعتبر ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر.
وفي «المقنع» أنّه يعيد الصلاة وروي أنّه يسلّم فيقوم فيصلّي ركعتين (٥) ، وربما نقل عن الصدوق في «التذكرة (٦)» وغيرها (٧) وحكي النقل عنه في «الذخيرة (٨)» وغيرها (٩) أنّه خيّر بين البناء على الأكثر أو الأقلّ. وحكى في «الكفاية» أنّه نقل عنه التخيير بين ذلك والإعادة (١٠). واحتمل قوّة التخيير في «مجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢)» واختاره في «الوافي (١٣)» وفي «الكفاية» أنّه غير
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٤ ص ١٨١.
(٢) الناقل هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٣٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٣.
(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٧ س ٢٧.
(٥) المقنع : في السهو ص ١٠٢.
(٦) لم نعثر عليه في التذكرة ونقل في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٧. نعم حكى في التذكرة عنه القول بالتخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر فراجع التذكرة : ج ٣ ص ٣٤٤.
(٧) كمدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٠.
(٨) لا يخفى عليك أنّ ما في الذخيرة موافق لما في الكفاية بعينه إلّا أنّ فيهما نقل شيئاً زائداً حيث قال في الكفاية : وعن ابن بابويه التخيير بينه (البناء على الأكثر) وبين البناء على الأقلّ والإعادة ونقل عنه أيضاً القول بالإعادة ، راجع الكفاية : ص ٢٦ س ٣٣. وقال في الذخيرة بعد نقل التخيير المذكور عنه : ونقل في المختلف عن ابن بابويه أنّه قال : يعيد انتهى راجع الذخيرة : ص ٣٧٧ س ٢٦.
(٩) كتذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٤٤.
(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٣.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٤.
(١٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٠.
(١٣) الوافي : في الشكّ ج ٨ ص ٩٨٠.