وأصل الوبل : الثّقل. ومنه : الطّعام الوبيل.
(عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) : من قتل الصّيد في الجاهليّة. أو قبل التّحريم. أو في هذه المرّة.
(وَمَنْ عادَ) : إلى مثل هذا.
(فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) : فليس عليه كفّارة. فهو ممّن ينتقم الله منه.
(وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) (٩٥) : ممّن أصرّ على عصيانه.
في الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في محرم أصاب صيدا.
قال : عليه الكفّارة.
قلت : فإن أصاب آخر؟
قال : إذا أصاب آخر ، فليس عليه كفّارة. وهو ممّن قال الله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) ..
هذا إذا أصاب متعمّدا. وأمّا إذا أصاب خطأ ، فدائما عليه الكفّارة. كما رواه في التّهذيب (٢) : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه [، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ ، فعليه الكفّارة. فإن أصابه ثانية خطأ ، فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ. فإن أصابه متعمّدا ، كان عليه الكفّارة.
فإن أصابه ثانية متعمّدا ، فهو ممّن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفّارة.
وفي الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ،] (٤) عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحّام ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) قال : إنّ رجلا انطلق وهو محرم. فأخذ ثعلبا ، فجعل يقرّب النّار إلى (٥) وجهه ، وجعل الثّعلب يصيح ويحدث من أسته ، وجعل
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ٣٩٤ ، ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ، ح ١٢٩٨.
(٣) الكافي ٤ / ٣٩٧ ، ح ٦.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : إلى النار.