(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) : جملتان ، عند سيبويه. إذ التّقدير : فيما يتلى عليكم السّارق والسّارقة ، أي : حكمهما. وجملة ، عند المبرّد.
و «الفاء» للسّببيّة ، دخل الخبر لتضمّنها معنى الشّرط. إذا المعنى : والّذي سرق والّتي سرقت.
وقرئ ، بالنّصب. وهو المختار في أمثاله. لأنّ الإنشاء لا يقع خبرا إلّا بإضمار وتأويل (١).
والسّرقة : أخذ مال الغير خفية. وإنّما توجب القطع إذا كان من حرز ، والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه (٢).
قيل (٣) : والمراد بالأيدي ، الأيمان. ويؤيّده قراءة ابن مسعود : «أيمانهما» ولذلك جاز وضع الجمع موضع المثنى ، كما في قوله ـ تعالى ـ : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) اكتفاء بتثنية المضاف إليه. و «اليد» اسم يطلق (٤) لتمام العضو [ولبعضه. وموضع القطع ، من وسط الكفّ ، ولا يقطع الإبهام.] (٥) و [لذلك] (٦) ذهب الخوارج [إلى] (٧) أنّ المقطع هو المنكب ، ذهابا إلى ظاهر إطلاق اليد.
وفي الكافي (٨) : [عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن التّيمّم؟ فتلا هذه الآية : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وقال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قال : فامسح على كفيّك من حيث موضع القطع. قال (٩) : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١٠) ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : من
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢٧٤.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢٧٤.
(٣) نفس المصدر والموضع.
(٤ و ٥) ليس في المصدر.
(٦ و ٧) من المصدر.
(٨) الكافي ٣ / ٦٢ ، ح ٢.
(٩) مريم / ٦٤.
(١٠) نفس المصدر ٧ / ٢٢٢ ، ح ١.