وما ذكر في هذا الخبر : «أنّه يصوم ثمانية عشر إن لم يقدر] (١) على التّصدّق» محمول على أنّه ، إذا لم يقدر على التّصدّق فصيام شهرين. أو الزّيادة على الثّمانية عشر على الاستحباب. حتّى يوافق ما في الخبر الأوّل من أنّه : يصوم شهرين.
وفي من لا يحضره الفقيه ، وتفسير عليّ بن إبراهيم (٢) ، عن السّجّاد في حديث الزّهريّ : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهريّ؟
قال : لا أدري.
قال : يقوّم الصّيد قيمة ، ثمّ تفضّ تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا ، فيصوم لكلّ نصف صاع يوما.
وما يتراءى من المنافاة بين ما ذكر في هذا الخبر ، الّذي ذكر فيه : «أنّه يصوم لكلّ مدّ يوما» محمول على أنّه يصوم شهرين. فربّما يساوي مدّا من البرّ من قيمة البدنة. وربّما يساوي مدّين.
وفي مجمع البيان (٣) : واختلفوا في هذه الكفّارات الثّلاث ، فقيل : إنّها مرتّبة.
وقيل : إنّها على التّخيير. وكلا القولين رواه أصحابنا.
وفي تفسير العيّاشي (٤) : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : كلّ شيء في القرآن ، أو فصاحبه فيه بالخيار.
وفي الكافي (٥) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ مثله. وزاد فيه : يختار ما يشاء.
فوقع المنافاة ، فمن ثمّ ذهب إلى كلّ قوم. ويمكن أن يقال في الجمع : إنّ المراد :
أنّ كلّ ما في القرآن ، أو فصاحبه بالخيار فيما لم يكن بيان من السّنّة. وأمّا ما كان فيه بيان ، فمستثنى منه. فتأمّل.
(لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) : متعلّق بالمحذوف ، أي : فعليه الجزاء ، أو الطّعام ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه بحرمة الإحرام. أو الثّقل الشّديد على مخالفة أمر الله.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٧ ، ضمن حديث ٢٠٨ ، تفسير القمي ١ / ١٨٦.
(٣) مجمع البيان ٢ / ٢٤٥.
(٤) تفسير العياشي ١ / ٣٣٨ ، ح ١٧٥.
(٥) الكافي ٤ / ٣٥٨ ، ح ٢.