قال : ذلك سحت.
(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) : تخيير له ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
في تهذيب الأحكام (١) : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب (٢) ، عن سويد بن سعيد القّلاء (٣) ، عن أبي أيّوب (٤) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم.
وفي مجمع البيان (٥) : والظّاهر في روايات أصحابنا ، إنّ هذا لتخيير ثابت في الشّرع للأئمّة والحكّام.
(وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً) : بأن يعادوك لإعراضك (٦) عنهم ، فإنّ الله يعصمك من النّاس.
(وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) : بالعدل الّذي أمر الله به.
(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٤٢) : فيحفظهم ، ويعظّم شأنهم.
(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) : تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به ، والحال أنّ الحكم منصوص عليه في الكتاب الّذي عندهم.
وتنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتّحكيم معرفة الحقّ وإقامة الشّرع ، وإنّما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم.
و (فِيها حُكْمُ اللهِ) حال من «التّوراة» إن رفعتها بالظّرف ، وإن جعلتها مبتدأ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ / ٣٠٠ ، ح ٤٦.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «محمد بن. الحسن بن أبي الخطّاب». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ٣ / ١٠١ ، رقم ١٠٥٨٣.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «سعد بن سعيد». ر. تنقيح المقال ٢ / ٧٢ ، رقم ٥٣٥٧.
(٤) المصدر : أيّوب.
(٥) مجمع البيان ٢ / ١٩٦.
(٦) ر : باعراضك.