قال : يثمّن (١) قيمة الهدي طعاما ، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوما. فإن (٢) زادت الأمداد على شهرين ، فليس عليه أكثر.
وفيه (٣) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش؟
قال : عليه بدنة.
قيل (٤) : فإن لم يقدر على بدنة؟
قال : فيطعم ستّين مسكينا.
قيل (٥) : فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصّدقة مدّ على كلّ مسكين.
وسئل (٦) عن محرم أصاب بقرة؟
قال : عليه بقرة.
قيل (٧) : فإن لم يقدر على بقرة؟
قال : فليطعم ثلاثين مسكينا.
قيل (٨) : فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟
قال : فليصم تسعة أيّام.
قيل (٩) : فإن أصاب ظبيا؟
قال : عليه شاة.
قيل (١٠) : فإن لم يقدر؟
[قال : فإطعام عشرة مساكين. فإن لم يجد ما يتصدّق به ، فعليه صيام ثلاثة أيّام.
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : ثمن.
(٢) المصدر : فإذا.
(٣) نفس المصدر ٤ / ٣٨٥ ، ح ١.
(٤ و ٥) المصدر : قلت.
(٦) المصدر : قال : وسألته.
(٧ و ٨ و ٩ و ١٠) المصدر : قلت.