(هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) ..
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار (١) ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحر بمكّة قبالة الكعبة.
وعن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ (٢) مثله. وزاد : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، فإنّه يجزئ عنه.
(أَوْ كَفَّارَةٌ) : عطف على «جزاء» إن رفعته. وإن نصبته ، فخبر محذوف.
(طَعامُ مَساكِينَ) : عطف بيان. أو بدل منه. أو خبر مبتدأ محذوف ، أي :
هي طعام.
وقرأ نافع وابن عامر ، بالإضافة ، للتّبيين (٣).
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) ، أي : ما ساواه من الصّوم. وهو في الأصل مصدر ، أطلق للمفعول.
وقرئ ، بكسر العين. وهو ما عدل بالشيء في المقدار ، كعدلي الحمل. وذلك ، إشارة إلى الطّعام. و «صياما» تمييز «للعدل».
وفي الكافي (٤) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في محرم قتل نعامة. قال : عليه بدنة.
فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا. وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكينا ، لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال (٥) ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ تعالى ـ : (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً)
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٤.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢٩٢.
(٤) الكافي ٤ / ٣٨٦ ، ح ٥ ، قطعة منه.
(٥) نفس المصدر.