(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، أي : يعدّ كلّ ذكر بأنثيين إذا اجتمع الصّنفان فيضعف نصيبه ، والمعنى : للذّكر منهم ، فحذف للعلم به.
وتخصيص «الذّكر» بالتّنصيص على حظّه ، لأنّ القصد إلى بيان فضله ، والتّنبيه على أنّ التّضعيف كان للتّفضيل ، فلا يحرمنّ بالكلّيّة ، وقد اشتركا في الجهة والعلّة في التّفضيل ، أنهنّ يرجعن عيالا عليهم ولما جعل لها من الصّداق ، ولأنّه ليس عليهنّ جهاد ولا نفقة ولا معقلة وغيرها.
وفي الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صار الرّجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النّساء نصف ميراث الرّجال ، وهنّ أضعف من الرّجال وأقلّ حيلة؟
فقال : لأنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ فضّل الرّجال على النّساء بدرجة ، ولأنّ النّساء يرجعن عيالا على الرّجال.
وفي من لا يحضره الفقيه (٢) : وفي رواية احمد بن الحسين (٣) ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين؟
فقال : لما جعل الله لها من الصّداق.
وروى ابن أبي عمير (٤) ، عن هشام ، أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النّعمان الأحول : ما بال المرأة الضّعيفة لها سهم واحد وللرّجل (٥) القوي الموسر سهمان؟
قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ فقال : إنّ المرأة ليس لها عاقلة ، وليس عليها نفقة ولا جهاد ـ وعدد أشياء غير هذا ـ وهذا على الرّجل (٦) ، فجعل له سهمان ولها سهم (٧).
وروى محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ (٨) ، عن موسى بن عمران النّخعيّ ، عن
__________________
(١) الكافي ٧ / ٨٤ ، ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٥٣ ، ح ٨١٥.
(٣) المصدر : حمدان بن الحسين.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٨١٦.
(٥) المصدر : للرجال.
(٦) المصدر : الرجال.
(٧) المصدر : سهم واحد.
(٨) نفس المصدر والموضع ، ح ٨١٧.