قال : هم اليتامى ، ولا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرّشد.
قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟
فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم.] (١)
وفي قرب الإسناد (٢) للحميريّ : هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة بن زياد (٣) قال : سمعت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ يقول لأبيه : يا أبة ، إنّ فلانا يريد اليمن ، أفلا أزوّده ببضاعة ليشتري (٤) بها عصب اليمن؟
فقال له : يا بنيّ ، لا تفعل.
قال : ولم؟
قال : لأنّها (٥) إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف (٦) عليك ، لأنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فأيّ سفيه أسفه بعد النّساء من شارب الخمر؟
وفي من لا يحضره الفقيه (٧) : سئل أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).
قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر (٨) ولا النّساء ، ثمّ قال : وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟
في أصول الكافي (٩) : عليّ بن إبراهيم [، عن أبيه ،] (١٠) عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ، ثمّ قال في بعض حديثه : إنّ
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) قرب الاسناد / ١٣١ ، وللحديث تتمة.
(٣) المصدر : «مسعدة بن زياد». وبالنسبة إلى «مسعدة بن صدقة» وتعدّده أو اتّحاد بعضه مع بعضه أنظر تنقيح المقال ٣ / ٢١٢ ، رقم ١١٧١١ ، ولا سيّما تذييل صاحب التنقيح بالنسبة إلى «مسعدة بن صدقة بن زياد». ولعله ما في المتن يساعد بتبيين بعض ، المبهمات الموجودة في المسألة إذ قال ـ رحمه الله ـ فيه : «قد تضمّن بعض نسخ منهج الميرزا زيادة «بن زياد» بعد «صدقة» وغلط بلا شبهة». فراجع.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يشتري.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فإنّها.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لم يخلف.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٦٨ ، ح ٥٨٦.
(٨) المصدر : شارب الخمر.
(٩) الكافي ١ / ٦٠ ، ح ٥.
(١٠) في المصدر.
![تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب [ ج ٣ ] تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2091_tafser-kanz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
