وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن يونس بن عبد الرّحمن ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : في كلّ شيء إسراف إلّا في النّساء ، قال الله ـ تعالى ـ (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
وفي الكافي (٢) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه (٣) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : ليس الغيرة إلّا للرّجال ، فأمّا (٤) النّساء فإنّما ذلك منهنّ حسد ، والغيرة للرّجال ، ولذلك حرّم [الله] (٥) على النّساء إلّا زوجها وأحلّ للرّجل (٦) أربعا ، فإنّ (٧) الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرّجل (٨) معها ثلاثا.
والعيّاشيّ (٩) ، عنه ـ عليه السّلام ـ : لا يحلّ لماء الرّجل أن يجزي في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.
وفي كتاب عيون الأخبار (١٠) ، في باب ما كتب به الرّضا ـ عليه السّلام ـ الى محمّد ابن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلّة تزويج الرّجل أربع نسوة (١١) وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد ، لأنّ الرّجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو (١٢) أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) : بين هذه الأعداد ـ أيضا ـ.
وفي الكافي (١٣) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) ، يعني : في النّفقة.
__________________
(١) تفسير العيّاشي ١ / ٢١٨ ، ح ١٣.
(٢) الكافي ٥ / ٥٠٤ ، ح ١.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أصحابنا.
(٤) المصدر : وأمّا.
(٥) من المصدر.
(٦) المصدر : للرجال.
(٧) المصدر : وإنّ.
(٨) المصدر : للرجال.
(٩) تفسير العياشي ١ / ٢١٨ ، ح ١٤. وفيه : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ.
(١٠) عيون أخبار الرضا ـ عليه السّلام ـ ١ / ٩٥.
(١١) المصدر : «علّة التزويج للرجل أربعة نسوة» بدل «علّة تزويج الرجل أربع نسوة».
(١٢) المصدر : و.
(١٣) الكافي : ج ٥ ص ٣٦٣ ضمن ح ١.