لحاظه مع الآخر ، لأن نسبة العام إلى كل من المخصصين هي العموم المطلق على كل تقدير ، فيجب تخصيص العام بكلا المخصصين ، والحكم بعدم حرمة الربا بين الوالد وولده ، وبين الزوج وزوجته ، وبين السيد ومملوكه.
هذا فيما إذالم يستلزم تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن ، أو بقاء العام بلا مورد. وأمّا إذا استلزم ذلك كما إذا قام دليل على استحباب إكرام العلماء ، وقام دليل على وجوب إكرام العالم العادل ، وقام دليل آخر على حرمة إكرام العالم الفاسق ، فانّه إن خصصنا دليل الاستحباب بكلٍ من دليلي الوجوب والحرمة ، يبقى دليل الاستحباب بلا مورد على القول بعدم الواسطة بين العدالة والفسق ، بأن تكون العدالة عبارة عن ترك الكبائر ، ويلزم حمله على الفرد النادر على القول بثبوت الواسطة بينهما ، بأن تكون العدالة عبارة عن الملكة ، فمن لم يرتكب الكبائر ولم تحصل له الملكة ـ كما قد يتفق للانسان في أوّل بلوغه ـ فهو لا يكون عادلاً ولا فاسقاً.
فلا يمكن الالتزام بتخصيص العام بكل من المخصصين في مثل ذلك ، بل يقع التعارض بين العام والمخصصين ، للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية ، ولا يخلو الأمر من صور ست :
١ ـ أن يكون العام راجحاً على كلا الخاصين.
٢ ـ أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى كليهما.
٣ ـ أن يكون مساوياً لكليهما.
٤ ـ أن يكون راجحاً على أحدهما ومساوياً للآخر.
٥ ـ أن يكون مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما ومساوياً للآخر.
٦ ـ أن يكون راجحاً على أحدهما ومرجوحاً بالنسبة إلى الآخر.