على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبداً» فلو كان المراد سلب العموم لم ينطبق على المورد وكان لزرارة أن يقول إنّه لا ينقض جميع أفراد يقينه بالشك بل بعضها ، وليكن هذا اليقين من هذا البعض.
ومن جملة ما استدلّ به للاستصحاب صحيحة ثانية لزرارة «قال قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصليت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صلّيت وجدته؟ قال عليهالسلام : تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً فصلّيت فرأيت فيه؟ قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لِمَ ذلك؟ قال عليهالسلام : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلت : فانّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدرِ أين هو فأغسله؟ قال عليهالسلام : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل عليَّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال عليهالسلام : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأ نّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» (١).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ح ١٣٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ و ٤٧٧ و ٤٨٢ / أبواب النجاسات ب ٣٧ و ٤١ و ٤٤ ح ١.