والمفروض في المقام عدم تحقق بعض أجزائه وهو الغليان ، فالتحقيق أنّ الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له.
بقي في المقام امور :
الأوّل : ذكر الشيخ (١) قدسسره أنّ العقود التي لها آثار فعلية إذا شك في لزومها وجوازها ، يتمسك لاثبات اللزوم باستصحاب بقاء تلك الآثار الفعلية ، ولذا تمسك باستصحاب بقاء الملكية في المعاطاة وفي غير موضع من أبواب الخيارات (٢). وأمّا العقود التي ليس لها آثار فعلية ، بل لها آثار تعليقية كالوصية والتدبير والسبق والرماية ، فانّه لا يترتب على هذه العقود والايقاعات أثر فعلاً ، بل الأثر متوقف على شيء آخر من الموت كما في الوصية والتدبير ، أو حصول السبق أو إصابة الهدف في الخارج كما في عقد السبق والرماية ، فاذا شك في لزوم هذه العقود وجوازها ، لا يجري الاستصحاب لاثبات اللزوم ، لعدم ترتب أثر فعلي على هذه العقود حتى نقول الأصل بقاء هذا الأثر ، فيكون الاستصحاب تعليقياً ولا مجال لجريانه.
هذا ملخص ما ذكره الشيخ قدسسره في المقام ، فالمتحصل من كلامه قدسسره هو التفصيل في جريان الاستصحاب التعليقي بين مسألة الزبيب وموارد العقود التعليقية ، بالقول بجريانه في الاولى بنحو استصحاب السببية على ما تقدّم (٣) ، دون الثانية.
__________________
(١) المكاسب ٥ : ١٤ و ٢٣.
(٢) راجع على سبيل المثال المكاسب ٣ : ٥١.
(٣) في ص ١٦٥.