الاستقبال للصلاة مثلاً ، لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في نفس الشرطية بأن يقال : الشرطية كانت متيقنة والآن كما كانت ، لجريان الاستصحاب في منشأ انتزاعها ، وهو كون الأمر بالصلاة مقيداً بالاستقبال ، فنقول : الأمر بالصلاة كان مقيداً بالاستقبال والآن كما كان ، فيحكم بكون الاستقبال شرطاً ظاهرياً للصلاة للاستصحاب ، فانّ الشرطية الواقعية منتزعة من الأمر الواقعي بالمقيد ، والشرطية الظاهرية منتزعة من الأمر الظاهري بالمقيد.
فتحصّل : أنّ التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية في جريان الاستصحاب مما لا وجه له. هذا تمام الكلام في حجية الاستصحاب وبعض التفصيلات المهمّة ، وأعرضنا عن ذكر أكثر التفصيلات لعدم أهميتها ، ثمّ يقع الكلام في التنبيه على امور :
التنبيه الأوّل
أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقاً والمشكوك فيه فعلياً ، كما إذا علمنا بعدالة زيد سابقاً وشككنا في بقائها فعلاً ، أو يكون المتيقن فعلياً والمشكوك فيه استقبالياً ، كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن وشككنا في بقائها إلى اليوم الآتي مثلاً ، ويسمى بالاستصحاب الاستقبالي.
ومورد بعض أدلة الاستصحاب وإن كان هو القسم الأوّل بالخصوص كما في قوله عليهالسلام : «... لأنّك كنت على يقين من طهارتك ...» (١) إلاّأنّ عموم التعليل في بعضها يقتضي عدم الفرق بين القسمين ، إذ قوله عليهالسلام : «إنّ
__________________
(١) في صحيحة زرارة الثانية وقد تقدّمت في ص ٥٨.