طائِفَةٌ ...) إلخ (١) ومثل قوله عليهالسلام «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ...» إلخ (٢) على جواز التقليد ، فلا محالة يكون موضوعه هو العالم بعدّة من الأحكام ، بحيث يصدق عليه عنوان أهل الذكر والفقيه عرفاً ، ولا يضر في صدق العنوانين المذكورين عرفاً عدم استنباط الأحكام النادرة ، بل يكفي استنباط الأحكام التي تكون محلاً للابتلاء ، ولا يصدقان على المتمكن بلا استنباط فعلي ، فانّه لا يكون فقيهاً ولا من أهل الذكر عرفاً.
وأمّا لو لم تتم دلالتها وكان المدرك لجواز التقليد هو حكم العقل أو بناء العقلاء ، فسيأتي (٣) أنّ الموضوع فيه هو العالم بالحكم ، سواء صدق عليه عنوان الفقيه أم لم يصدق. والعالم لا يشمل المتمكن من العلم ، فانّه جاهل متمكن من تحصيل العلم لا عالم.
وأمّا نفوذ حكمه وقضائه ، فموضوعه العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها عرفاً ، بحيث يصدق عليه عنوان العالم بالأحكام والناظر في الحلال والحرام.
وأمّا ما رواه الصدوق باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : «قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فانّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا
__________________
(١) التوبة ٩ : ١٢٢.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٣١ / أبواب صفات القاضي ب ١٠ ح ٢٠.
(٣) في ص ٥٣٨.