الكلام في أصالة الصحّة
ويقع البحث فيها في جهات :
الجهة الاولى : في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ. والميز بينهما من وجهين :
الأوّل : أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها ، ومورد أصالة الصحة هو عمل الغير.
الثاني : أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، غاية الأمر أنّا عممناها للجزء أيضاً ، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه (١). وأمّا أصالة الصحة ، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضاً ، كما إذا كان أحد مشغولاً بالصلاة على الميت ، وشككنا في صحة هذه الصلاة ، لاحتمال كون الميت مقلوباً مثلاً ، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال.
الجهة الثانية : في مدرك أصالة الصحة فنقول :
قد يطلق الصحيح في مقابل القبيح ، فمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الحسن المباح في مقابل الحمل على القبيح المحرّم. وأصالة الصحة بهذا المعنى
__________________
(١) في ص ٣٣٢.