كلماتهم في حكمها ، وذكر الشيخ (١) قدسسره أنّ الحكم بعدم وجوب الاعادة ـ فيما لو علم بالنجاسة بعد إتمام الصلاة ـ يدل على عدم وجوب الاعادة فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى ، لأنّه لو لم تجب الاعادة مع وقوع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة ، فعدم وجوب الاعادة مع وقوع بعضها مع النجاسة أولى.
والتحقيق عدم صحة الاعتماد على الأولوية المذكورة ، لأنّ وجوب الاعادة حكم تعبدي لا يعلم ملاكه حتى يتمسك بالأولوية ، فلعلّه كانت خصوصية تقتضي عدم وجوب الاعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة وعلم بها بعد الصلاة ، وكانت تلك الخصوصية مفقودة فيما لو رآها في الأثناء ، بل التحقيق أنّ الصورة المذكورة وإن كانت غير مذكورة في صريح الرواية ، إلاّأ نّها تدل على حكمها وهو وجوب الاعادة دلالةً قويّةً ، لأنّ الإمام عليهالسلام علل عدم وجوب الاعادة في الصورة الثانية وهي صورة رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة ، باحتمال عروض النجاسة في الأثناء ، وقال عليهالسلام : «لعلّه شيء اوقع عليك» فيدل على وجوب الاعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة ، وكذا قوله عليهالسلام بعد التعليل المذكور : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» فانّ ظاهره أنّ عدم وجوب الاعادة إنّما هو للشك في كونها قبل الصلاة ، فيدل على وجوب الاعادة مع العلم بكونها قبل الصلاة.
أمّا وجه الاستدلال ، فهو أنّ قوله عليهالسلام : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» يدل على حجية الاستصحاب ، بل أوضح دلالةً من
__________________
(١) لاحظ فرائد الاصول ٢ : ٥٦٦.