ويفترقان في العالم العادل غير النحوي وفي العالم الفاسق النحوي ، فيحكم بوجوب إكرام العالم العادل غير النحوي ، وبعدم وجوب إكرام العالم الفاسق النحوي ، ويرجع إلى الاصول العملية أو الترجيح أو التخيير في إكرام العالم العادل النحوي.
وأمّا على القول بانكار الانقلاب يسقط العامان عن الاعتبار رأساً ، ويؤخذ بالخاصين ، وحيث إنّ بينهما العموم من وجه ، يعمل بهما في مورد افتراقهما ، ويرجع إلى الاصول العملية أو الترجيح أو التخيير في مورد الاجتماع ـ وهو العالم العادل النحوي ـ فتكون النتيجة عين نتيجة القول بانقلاب النسبة.
هذا تمام الكلام في بيان صور التعارض بين أكثر من دليلين. ولو فرض التعارض بين أكثر من دليلين ـ سوى ما ذكرناه من الصور ـ يعلم حكمه مما ذكرناه.
الكلام في علاج التعارض : اعلم أنّ الدليلين المتعارضين إمّا أن يكون كلاهما قطعي الصدور ، أو يكون كلاهما ظني الصدور ، أو يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً.
أمّا إن كان كلاهما قطعي الصدور ، كما إذا وقع التعارض بين ظاهر آيتين ، أو بين ظاهر آية وظاهر خبر متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية ، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهورين وفرض الدليلين كالعدم في الرجوع إلى دليل آخر أو أصل عملي ، لما ذكرناه من عدم شمول دليل الحجية للمتعارضين على ما تقدّم (١). وما ذكره الشيخ قدسسره (٢) من أنّه يجب تأويلهما والعمل على
__________________
(١) في ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٧٥٤ ـ ٧٥٥.