الصفحه ٤٤٥ :
كونها له ، فتسقط
البينة عن الحجية ، لكون الاقرار مقدّماً عليها ، كما أنّها مقدّمة على اليد ،
فبعد
الصفحه ١١٢ : ، فيحكم بصحة صلاته لقاعدة
الفراغ ، لكون الشك الحادث بعد الصلاة غير الشك قبلها ، فيكون هذا الشك الحادث بعد
الصفحه ٣٧١ :
المأمور به على
المأتي به بعد العلم بصدور الأمر من المولى ، وهذا على قسمين : إذ الشك في التطبيق
الصفحه ٣٧٧ : في تحقق الغسل والمسح قبل الصلاة مورداً لقاعدة التجاوز ، لكون الشك فيهما
شكاً بعد تجاوز المحل ، وبعد
الصفحه ٣٨١ :
لجريان قاعدة
التجاوز ، لكون الشك فيها شكاً في المحل ، فلا بدّ من الاعتناء بالشك واستئناف
العمل
الصفحه ١٦٩ : استصحاب نجاسة الثوب ، لكون
طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء ، بخلاف المقام فانّ حرمة الزبيب بعد
الصفحه ٢٨١ : ، فيراد به ما يمنع عن تأثير المقتضي لبقاء المقتضى بعد
تاثيره في الحدوث ، سواء كان وجودياً أو عدمياً ، وهذا
الصفحه ٣٢٠ : للمقلد حظ فيه ، فان
تطبيق حلية ما لا نص فيه على شرب التتن مثلاً بيد المجتهد ، فانّه بعد الفحص وعدم
وجدان
الصفحه ٣٢٦ :
الموارد ، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ
خصوصية كون الشك متعلقاً بالصحة
الصفحه ٥٢ : عدم جعل الحلية في مرتبة متقدمة على استصحاب بقاء المجعول ، وبعد تساقط
الاستصحابين في مقام الجعل تصل
الصفحه ١٢٠ : الطهارة بعد تحقق هذا الشك الثاني ، إذ نفس الاستصحاب الأوّل متكفل لبيان
طهارته إلى زمان العلم بالنجاسة
الصفحه ١٧٧ : في ثبوت الحكم لها ، بل الحكم ثابت للطبيعة أينما سرت
من الأفراد الموجودة بالفعل وما يوجد بعد ذلك ، فلو
الصفحه ٢١٢ : فيما إذا كان الشك
في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحققه.
أمّا إذا شك في
تقدمه وتأخره ـ بعد العلم
الصفحه ٢١٦ : يصح التمسك بالعموم المذكور ، لكون
الشبهة مصداقية ، إلاّأ نّه لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب
الصفحه ٢٦٠ : ، بامكان الرجوع إلى العام في الأوّل ، لكون التخصيص دالاً
على أنّ الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هذا