الصفحه ٣٩٩ :
عبارة عن كونه
بحيث لو وقع البيع بعده لكان فاسداً ، هذا على القول ببقاء حق الرهانة مع الاذن في
الصفحه ٢٤١ : حدوثه في أوّل زمان الخيار ـ بناءً على فوريته ليكون
مؤثراً ـ أو بعده لكي لايكون مؤثراً ، فيستصحب الخيار
الصفحه ٤٥٩ : للخاص ، وكذا ترتيب
سائر آثار الطهارة. وتوهم عدم إمكان النسخ بعد النبي صلىاللهعليهوآله لانقطاع الوحي
الصفحه ٤٦٣ : عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق ، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في
زمان النبي (صلّى
الصفحه ١٧٩ : لما في الشريعة السابقة لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلاً
للحكم المجعول في الشريعة السابقة
الصفحه ٣٨٢ : ،
فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أنّه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا ، كما
إذا أتى بركعتين من
الصفحه ٦١ :
بكونها قبل الصلاة ، وكذا قوله عليهالسلام بعد التعليل المذكور : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك» فانّ
الصفحه ٤٥ : ء
الملكية بعد رجوع أحد المتبائعين في المعاطاة ، فباعتبار المجعول وهي الملكية يجري
استصحاب بقاء الملكية
الصفحه ٣٩٦ :
أمثال المقام ، لكان إثبات الفساد على عهدة الزوج ، فيحكم بصحة الطلاق ، إلاّأن
يثبت الزوج عدم التوكيل وهو
الصفحه ٥٨ : ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ
بثوبي شيئاً وصليت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال
الصفحه ٢٢٧ :
وأمّا
ما ذكره في الصورة الاولى
والثالثة من عدم جريان الاستصحاب لكون الشبهة مصداقية ، ففيه : أنّ
الصفحه ٢٣٧ :
واقعياً ، وهو أنّ
الكر لا ينجس بملاقاة شيء من النجاسات ، وبعد عدم تمامية ما ذكره من الأصل وعدم
الصفحه ٢٥٤ : الأوّل ، فنقول له : لا بدّ لك من
الفحص ، فانّ النبوّة ليست بأقل من الفروع التي يتوقف جريان الاستصحاب فيها
الصفحه ٣١٧ : جريان الاستصحاب (٣) ، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود ، فأدلة القاعدة ناظرة إلى
أدلة
الصفحه ٤١٠ : عليهالسلام
: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك : هو
لي وتحلف عليه ، ولا