التامة بلا احتياج إلى جريانه في مفاد كان الناقصة ، بل لا يصح جريانه فيه ، لما ذكرناه من عدم معقولية اتصاف أحدهما بالآخر.
ومن هذا القبيل الصلاة والطهارة ، فانّ كلاً منهما فعل للمكلف وعرض من أعراضه ، ولا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر ، والموضوع هو مجرد اجتماعهما في الوجود الخارجي ، فاذا شك في بقاء الطهارة يكفي جريان الاستصحاب فيها بنحو مفاد كان التامة فيحرز الموضوع المركب من الصلاة والطهارة ، أحدهما بالوجدان وهو الصلاة والآخر بالتعبد الشرعي وهو الطهارة.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ اعتبار الزمان قيداً لشيء من هذا القبيل ، فان معنى الامساك النهاري هو اجتماع الامساك مع النهار في الوجود ، إذ النهار موجود من الموجودات الخارجية ، والامساك عرض قائم بالمكلف ، فلا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر ، فاذا شك في بقاء النهار يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة ، ولا يكون من الأصل المثبت في شيء. نعم ، لو أردنا إثبات اتصاف الامساك بكونه نهارياً باستصحاب النهار بنحو مفاد كان التامة ، كان من الأصل المثبت ، لكنّه لا نحتاج إليه ، بل لا معنى له على ما ذكرناه.
نعم ، قد يؤخذ في لسان الدليل الشرعي عنوان انتزاعي موضوعاً لحكم من الأحكام كالتقدم والتأخر والتقارن ، فاذا شك في بقاء الزمان فباستصحابه لا يمكن إثبات هذا العنوان إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، ولا اختصاص له باستصحاب الزمان ، بل يجري في غيره أيضاً ، فاذا كان الموضوع لارث الولد تأخر موته عن موت أبيه وعلمنا بموت والده في شهر رمضان مثلاً ، وشككنا في أنّ موت الولد كان متأخراً عنه أم لا ، فباستصحاب حياة الولد لا يمكن إثبات عنوان التأخر إلاّعلى القول بالأصل المثبت.