المستأجر بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ، وإن قلنا ، : الأولى فاسدة ، والثانية قضاء ، لزم النائب الجميع ، ولا يجزئ عن المستأجر ، ويستعيد الأجرة إن تعلّقت بزمان معيّن ، وإلّا وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّة القضاء ، ولو قيل بأنّ حجّة القضاء مجزئة كان وجها.
٢٥٦١. الرابع عشر : إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات ، كانت الكفّارة عليه في ماله.
٢٥٦٢. الخامس عشر : عقد الإجارة عن الحجّ صحيح ، ويستحقّ به الأجرة ، لا ردّها. ويقع الحجّ عن المستأجر ، ويسقط به الفرض ، سواء كان حيّا ، أو ميّتا استأجر عنه وليّه.
٢٥٦٣. السادس عشر : لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام ، سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان ، ولو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات ، لم يلزمه ذلك ، ولو عيّن له دون الميقات لم يصحّ.
ولو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات ، ثمّ عجز واستأجر ، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة ، فلو أخّره الأجير مع الشرط رجع وأحرم إن تمكّن ، وإلّا من حيث المكنة.
٢٥٦٤. السابع عشر : لو استأجره ليحجّ على طريق ، فحجّ على غيرها ، استحقّ الأجرة ، وهي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق عليهالسلام (١) ولو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود ، وشرطه المستأجر ، فعدل عنها ،
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٤١٥ ، الحديث ١٤٤٥.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
