٢٥٢٥. التاسع : المكّي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه ، بخلاف دم التمتع.
٢٥٢٦. العاشر : العمرة المفردة لا تفوت ، بخلاف المتمتع بها (١).
__________________
(١) قال المصنف في التذكرة : ولا فرق بين المكّي وغيره في وجوب الهدي بالفوات ، وأمّا العمرة المفردة ، فلا يفوت وقتها ، لأن وقتها جميع السّنة أمّا المتمتع بها فيفوت بفوات الحجّ ، لتعيّن وقتها. تذكرة الفقهاء : ٨ / ٤١٤.
٨٣
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
