شيء وإن أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى ، كانت عليه بدنة.
٢٤٤٠. الثالث والعشرون : لو مسّ امرأته بشهوة ، كان عليه دم شاة ، سواء أمنى أو لا ، وإن كان بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، والحجّ صحيح على كلّ التقادير ، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.
٢٤٤١. الرابع والعشرون : لو قبّل امرأته بشهوة ، كان عليه جزور ، وإن كان بغير شهوة ، كان عليه شاة ، ولا يفسد حجّه على كلّ تقدير ، سواء كان قبل الموقفين أو بعده ، أنزل أو لم ينزل.
ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال (١) ، وشرطه ابن إدريس (٢). ولو لم ينزل كان عليه دم شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة. وعندي في ذلك تردّد.
وقال المفيد : من قبّل امرأته وهو محرم ، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل ، فإن هويت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه (٣). ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إيّاه.
٢٤٤٢. الخامس والعشرون : من لاعب امرأته فأمنى ، كان عليه بدنة ، وهل تجب عليه الكفّارة؟ نصّ في المبسوط والتهذيب عليه (٤) وهو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٥).
٢٤٤٣. السادس والعشرون : لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٣٨ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٢٧.
(٢) السرائر : ١ / ٥٥٢.
(٣) المقنعة : ٤٣٤.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٣٨ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٢٧ في ذيل الحديث ١١٢٣.
(٥) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣٢٧ برقم ١١٢٤.