ولو ضمن أحدهما صاحبه (١) صحّ وانتقل ما على المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، ولو ضمن كلّ واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كلّ واحد إلى ضامنه وبرئ الضامن من الدّين الأصلي ، وليس للمالك مطالبة كلّ واحد بالجميع ، ولا مطالبة أحدهما به.
ولو قال كلّ واحد منهما : ضمنت ما عليه دفعة ، فقال : ضمنتكما ، فالوجه صحّة الضمان ، لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف.
٣٩٤٣. التاسع : إذا ضمن بإذنه ، ونقد بإذنه ، رجع عليه ، سواء قال المضمون عنه : اضمن عنّي وانقد عنّي ، أو قال : انقد ، وأطلق ، وكذا يرجع لو ضمن بإذنه ونقد بغير إذنه ، ولا يشترط تعذّر الرجوع على المضمون عنه ، لأنّ الضمان عندنا ناقل ، ولو ضمن بغير إذنه ، ونقد بإذنه ، لم يرجع ، ولو ضمن بغير إذنه ونقد بغير إذنه (٢) لم يرجع.
٣٩٤٤. العاشر : انّما يرجع الضامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقلّ الأمرين من قدر الدين والمدفوع ، ولو أبرأه غريمه لم يرجع ، ولو دفع عوض الدّين عرضا ، رجع بأقلّ الأمرين من قيمته وقدر الدّين ، ولو أحاله ، فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقل الأمرين من الدّين والقدر المحال به ، سواء قبض الغريم من المحال عليه ، أو أبرأه أو تعذّر الاستيفاء لفلس أو مطل.
٣٩٤٥. الحادي عشر : إذا كان له على اثنين مائة ، وكلّ واحد منهما ضامن لصاحبه ، وأجاز المالك ضمانهما ، فقد قلنا إنّ ذمّة كلّ منهما مشغولة بالضمان لا
__________________
(١) في «ب» : ولو ضمن أحدهما خاصّة.
(٢) في «ب» : «ونقد بإذنه» والصحيح ما في المتن.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
