المتاع وسلّم إليه ، وليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي تخصّه ، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه (١) والأقوى (٢) عندي الكراهية.
وعلى قولنا بجواز الفسخ ، يضرب بقيمة رأس المال ، ويأخذ ما يخصّه من جنس القيمة ، ومع عدم الفسخ ، لو عزل له نصيبه من جنس القيمة ، فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدرا ، وقسّم الباقي من القيمة بين الغرماء ، لأنّ حظّه في المتاع لا القيمة.
٣٨١١. التاسع عشر : لو اشترى حبّا فزرعه ، واشترى ماء فسقاه. ثمّ أفلس ، ضربا بثمن الحبّ والماء ، وليس لهما الرجوع في العين.
٣٨١٢. العشرون : لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد ، فحمله ، ثمّ أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد ، فإن كان الموضع أمينا ، كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة ، ووضع المتاع عند الحاكم أو ثقة مع تعذّره ، وإن كان مخوفا ، وجب حمله إلى موضع الأجرة أو دونه ممّا هو مأمون.
ولو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا ، ثمّ أفلس المالك ، كان المستأجر أحقّ به ، ولو كان الظهر في الذمّة ، كان أسوة الغرماء.
ولو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر ، كان له الفسخ في إجارة ما بقي.
٣٨١٣. الواحد والعشرون : إنّما يصحّ رجوع صاحب العين بها ، لو كان الثمن حالّا ، فلو كان مؤجّلا ، وحجر عليه قبل الحلول ، لم يختصّ بالعين ، ولا يشارك
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧.
(٢) في «ب» : والأولى.