الثمن ، فينظر كم نقص من قيمته ، فيرجع بذلك الجزء من الثمن ، لا من القيمة.
وإن وجدها زائدة زيادة منفصلة ، تخيّر بين الرجوع في العين خاصّة دون الزيادة ، وبين الضرب بالثمن ، وإن كانت متّصلة ، قال الشيخ : تكون تابعة للأصل إن تخيّر المالك العين كان له مع الزيادة ، وإن تخيّر الثمن ، كان له ذلك (١). وعندي فيه نظر.
٣٧٩٨. السادس : لو باع نخلا مثمرا قد بلغت ثمرته ، أو طلعا أبّر واشترطه المشتري ، فإذا أفلس بعد ما أتلف الثمرة ، أو تلفت الثمرة ، تخيّر البائع بين الضرب بجميع الثمن ، وبين الرجوع في النخل والضرب بحصّة الثمرة من الثمن وتقوّم الثمرة بأقلّ الأمرين من يوم البيع ويوم قبض المشتري. وقال الشيخ : يعتبر يوم القبض (٢).
ولو لم يكن النخل مؤبّرا ، ورجع البائع في الأصل ولم توجد الثمرة ، قال الشيخ : يضرب بحصّتها من الثمن ، ولو كانت مثمرة ، وتلفت في يد المشتري وأفلس بعد بدوّ الصلاح أو التجفيف ، رجع البائع فيه مع النخل (٣) على إشكال عندي.
٣٧٩٩. السابع : لو اشترى أرضا فيها بذر واشترطه ، ثمّ أفلس بعد اشتداد حبّه ، كان للبائع الرجوع في الأرض دون الزرع ، وكذا لو اشترى بيضا فأحضنه ثمّ أفلس بعد أن صار فرخا ، لم يكن له الرجوع فيه بل بالثمن.
٣٨٠٠. الثامن : لو باع حائطا لا ثمر فيه ، أو أرضا فارغة ، فأثمرت ، وزرع الأرض ، ثمّ أفلس بعد التّأبير ، كان له الرجوع في الأرض والحائط دون الثمرة
__________________
(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ٢٥٢.