٣٦٣١. الثالث : لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه ، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها.
٣٦٣٢. الرابع : إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء ، ولم يساعره ، احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولا يلزمه ردّ المثل ، أمّا لو أعطاه قرضا عليه ، فانّه يردّ مثله.
٣٦٣٣. الخامس : الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه ، فلو جعله مضاربة قبل قبضه ، لم يصحّ.
٣٦٣٤. السادس : والقسمة لا تصحّ في الدّين ، فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة ، ثمّ تقاسما به ، كان ما يحصل لهما ، وما يتوى (١) منهما.
٣٦٣٥. السابع : الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه ، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له ، ولو كان البائع مسلما لم يجز.
٣٦٣٦. الثامن : لو باع الدّين كان ضامنا له ، فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري ، وإلّا رجع على البائع بالدّرك ؛ قاله الشيخ رحمهالله (٢).
__________________
(١) أي ما يهلك. وفي التذكرة : ٢ / ٤ : كان الحاصل لهما والتالف منهما.
(٢) النهاية : ٣١١.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
