جاز أيضا. ولو أراد أن يبعث نفقة لعياله ، فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز.
ولو أقرض أكّاره (١) ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه ، أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز.
٣٦٢٢. الثامن عشر : لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة ، فطلعت زيوفا (٢) لزم البيع ، ولا يرجع عليه بشيء ، إن وقع الشراء بالعين وكان البائع عالما بالعيب ، ولو باعه بدراهم في الذّمة ، ثم قبض هذه عوضها (٣) ولم يعلم بالعيب ، وجب له دراهم خالية من العيب ، ويردّ هذه على المشتري ، ويردّها المشتري عليه وفاء عن القرض ، ويبقى الثمن في الذّمة سليما ، ولو حسبها على البائع وفاء عن القرض ، ودفع الثمن جيّدا ، جاز.
٣٦٢٣. التاسع عشر : لو أقرضه وقال : إذا متّ فأنت في حلّ ، كان وصيّة ، ولو قال : إن متّ فأنت في حلّ ، لم يصحّ. (٤)
٣٦٢٤. العشرون : لو أقرضه تسعين [دينارا] بمائة عددا ، والوزن واحد ، جاز ، إذا كانت لا تنفق في مكان إلّا بالوزن ، وكذا لو كانت تنفق برءوسها.
ولو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة ، فلا بأس ، لأنّه جعالة على مباح.
__________________
(١) الأكّار : الزرّاع ، جمعه «أكرة» الصحاح : ٢ / ٥٨٠.
(٢) في مجمع البحرين : درهم زيف : أي رديء.
(٣) في «أ» : عوضا.
(٤) لأنّ الثاني معلّق على الشرط ، والابراء لا يصحّ تعليقه ، ولكن الفرق بين التعبيرين ضئيل خارج عن متفاهم العرف فكلاهما على وزان واحد.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
