المسلم إليه حتّى تعدم العين ، أو لم تحمل الثمار تلك السنة ، تخيّر المسلم بين الصبر إلى أن توجد الثمار في العام المقبل ، أو يفسخ العقد ، ويرجع بالثمن ، إن كان موجودا ، أو مثله أو قيمته ، إن لم يكن مثليا.
ولو قبض البعض ، وتعذّر الباقي ، تخيّر بين الفسخ في الكلّ وفي البعض ، والرجوع بما قابل المفسوخ من الثمن ، وبين الصبر إلى القابل ، فإن فسخ ، فالوجه أنّ البائع يتخيّر أيضا ، ولو اختار المشتري أخذ البعض بجميع الثمن ، سقط خيار البائع ، وابن إدريس منع من ثبوت الخيار للمشتري في الكلّ وفي البعض (١) وهو خطأ.
٣٥٥٠. الثاني : لو أسلم الذمّي في خمر أو خنزير ، ثمّ أسلم أحدهما قبل القبض ، بطل البيع ، سواء كان المسلم المشتري أو البائع.
٣٥٥١. الثالث : إذا كان الثمن مشاهدا معلوم المقدار ، لم يجب كونه ممّا يضبط وصفه ، فيجوز كون الثمن جوهرة أو لؤلؤا (٢) وما يشاكله مع المشاهدة.
٣٥٥٢. الرابع : إذا قال أحدهما : السلف في كذا ، وقال الآخر في غيره ، تحالفا ، وفسخ العقد.
٣٥٥٣. الخامس : يجوز إسلاف ما يكال فيما يكال أو يوزن ، وما يوزن فيهما ، فيجوز أن يكون رأس المال ثمنا وعرضا (٣) مخالفا للثمن إن كان ربويّا ، وإلّا فلا ، ولو أسلم عرضا في عرض موصوف بصفات الثمن ، فأتاه عند الحلول بذلك العرض ، فالوجه لزوم قبوله ، لأنّه أتاه بالمسلم فيه على صفاته ، ويحتمل عدم
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٣١٧.
(٢) في «ب» : أو لؤلؤة.
(٣) في «أ» : وعوضا.