٣٤٦٠.
الرابع والعشرون : لو باع أصل الحناء
والآس وفيه ورق كان الورق للبائع. ولو باع أصل «التوت» كان الورق
للمشتري.
٣٤٦١.
الخامس والعشرون : بيع المحاقلة حرام ،
وهي بيع الزرع
بحنطة ، أو شعير ، لا كيلا ، ولا جزافا ، ولا نقدا ، ولا نسيئة ، وهل يشترط كون
الحنطة من تلك الغلة؟ قال الشيخ : نعم ، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز وقوّى في المبسوط المنع وهو الأقوى عندي.
٣٤٦٢.
السادس والعشرون : بيع المزابنة حرام. وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقدا ولا نسيئة ، لا كيلا ، ولا
جزافا ، قال الشيخ : ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة. فلو باعه ثمرة
النخل من غيرها جاز . والأقوى عندي المنع.
واستثنيت من
هذه العريّة ، وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره ، فيشتري ثمرتها
صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقّة التهجّم ، بخرصها تمرا ، سواء كانت خمسة أوسق ،
أو أزيد ، أو أقلّ ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من
رجال في عقود متكرّرة.
نعم لو كانت له
عدّة نخلات في عدة مواضع ، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة.
٣٤٦٣.
السابع والعشرون : لا يشترط في بيع
العريّة أن تكون موهوبة لبائعها ، ونمنع اشتقاقها من الإعراء ، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها
__________________