أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فيجوز بيعه حينئذ ، فإذا وجده كما وصف لزم ، وإلا كان له الفسخ.
٣٤٣٦. الواحد والعشرون : لو أمر غيره بشراء متاع له ، وينقد من عنده الثمن عنه ، فاشتراه المأمور ، ونقد عنه ، ثمّ سرق المتاع أو هلك ، كان من مال الأمر دون المبتاع.
٣٩٢
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٢ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1903_tahrir-alahkam-alshariah-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
